فتاة الربيع الجميلة
مساهماتك : 60 نقاط : 274 السٌّمعَة : 0
| موضوع: حكم الذبح لغير الله الجمعة سبتمبر 07, 2012 9:22 am | |
| إن مما تعبدنا الله به إراقة دماء الأنعام التي خلقها الله تعالى لعباده قال تعالى والأنعامَ خلقها لكم فيها دِفْءٌ ومَنَافِعُ ومنها تأكلون ) [النحل5] ، وسمى الله إراقة دماء الهدي في فدية الحج نُسُكا قال تعالى ففدية من صِيَامٍ أو صَدَقةٍ أو نُسُكٍ ) [البقرة196] ، هذا وقد تكون هذه العبادة واجبة كما في حج القران والفدية والنذر ، أو مندوبة كما في الأضحية والعقيقة ، أو مباحة إذا كانت للأكل والادخار ، فإذا تحققنا من كون هذا الفعل عبادة فاعلم أن صرفها لغير الله يخرجها من كونها قربة تؤجر عليها إلى ميتة يحرم أكلها ، ويأثم فاعلها بل وقد يكفر ، قال تعالى حُرِّمت عليكمُ الميتةُ والدمُ ولحمُ الخنزيرِ وما أُهِلَّ لغيرِ اللهِ به ..) [المائدة3] ، وفي قوله (وما أهل لغير الله به) تأويلان : أحدهما : ما ذبح لغير الله ، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وعطاء . والثاني : ما ذكر عليه اسم غير الله ، وهو قول الربيع وابن زيد . وأصل الإهلال رفع الصوت ، وكان أهل الجاهلية إذا ذبحوا لآلهتهم يرفعون أصواتهم بذكرها فجرى ذلك من أمرهم حتى قيل لكل ذابح وإن لم يجهر بالتسمية مهل .
وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( لعن الله من ذبح لغير الله ) قال الإمام النووي في شرحه : وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عيهما أو للكعبة ونحو ذلك ، فكل هذا حرام ، ولا تحل هذه الذبيحة ، سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا ، نص عليه الشافعي ، واتفق عليه أصحابنا .. اهـ .
وان مما يندرج تحت الذبح لغير الله ما يذبح للتقرب إلى الجن أو السلطان أو الولي بل قال صاحب الروض ابن المقري : إن المسلم إذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفر اهـ .
كما يجب أن نفرق هنا بين "ما يذبح لغير الله ، وبين "ما يذبح لله استبشارا بقدوم فلان مثلا أو شكرا على نعمة معينة ونحوه كالضيافة فالأول يحرم وهو من كبائر الذنوب ، والثاني يحل فتنبه.
وهذه بعض الآثار عن السلف : - قال يحيى بن يحيى : قال لي وهب : استنبط بعض الخلفاء عينا وأراد إجراءها وذبح للجنّ عليها لئلاّ يغوروا ماءها فأطعم ذلك ناسا ، فبلغ ذلك ابن شهاب الزهري ، فقال : أمّا إنّه قد ذبح ما لم يحلّ له ، وأطعم النّاس ما لا يحلّ لهم فقد « نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن ذبائح الجنّ » . الاستنباط : إستخراج الماء من العين ، من قولهم : نبط الماء ، إذا خرج من منبعه . [مختار الصحاح مادة (نبط)] الغور : القعر ، وغور كل شيء : عمقه وبعده ، والماء الغائر الذي لا يُقدَر عليه . [لسان العرب مادة (غور)]
- قال ابن عطية رحمه الله تعالى : رأيت في أخبار الحسن بن أبي الحسن : أنه سئل عن امرأة مترفهة صنعت للعبها عرسا ، فذبحت جزورا ، فقال الحسن : لا يحل أكلها ، فإنها نحرت لصنم .
| |
|
AGILIEDI
مساهماتك : 1461 نقاط : 1921 السٌّمعَة : 0
| موضوع: رد: حكم الذبح لغير الله الجمعة سبتمبر 07, 2012 10:20 am | |
| موضوعك اكثر من رائع شكرا لك على الطرح المميز بارك الله فيك ننتظر ابداعاتك القادمة تحياتي لك | |
|
zмάη
مساهماتك : 40 نقاط : 30 السٌّمعَة : 0
| موضوع: رد: حكم الذبح لغير الله الأربعاء سبتمبر 12, 2012 3:27 pm | |
| موضوعك اكثر من رائع شكرا لك على الطرح المميز بارك الله فيك ننتظر ابداعاتك القادمة تحياتي لك | |
|